الشيخ الطوسي
55
الاستبصار
( 189 ) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين . ( 190 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين . ( 191 ) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به . ( 192 ) 7 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين . ( 193 ) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين . ( 194 ) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان
--> * - 189 - التهذيب ج 2 ص 334 . - 190 - التهذيب ج 2 ص 335 . - 191 - التهذيب ج 2 ص 334 الكافي ج 2 ص 373 - 192 - 193 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 308 . - 194 - التهذيب ج 2 ص 334 الفقيه ص 310 .